السيد البروجردي

118

جامع أحاديث الشيعة

ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه و ( 1 ) يمسها . ( 14 ) ئل 320 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيئ ثم يرجع في قيئه . البحار 268 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( مثله . الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق ( وذكر نحوه ) إلا أنه زاد ( وعلى غيرهم ) بعد ولده . ( 15 ) يب 151 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيئ ثم يعود في قيئه . ( 16 ) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه . ( 17 ) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر ( بن سويد - يب ) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه . ( 18 ) يب 150 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام

--> ( 1 ) ثم - يب .